عبد النبى دسوقى مشرف المنتدى الاسلامى
عدد الرسائل : 213 تاريخ التسجيل : 23/04/2008
| موضوع: أحكام النــــساء الجمعة مايو 23, 2008 8:06 am | |
| -....وتبقى عنده المرأة، هل هذه الخلوة منهي عنها ؟ قال: أليس على ظهر الطريق ؟قيل:نعم،قال: إنما الخلوة أن تكون في البيوت.
2- أخبرنا عبدالله بن أحمد، أنه سأل أباه عن قوله: إنمايتقبل الله من المتقين [المائدة:27]،قال: تبقى الأشياء لاتقع فيما لاتحل له.
3-أخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبدالكريم، قال:حدثني عبدالله بن أحمد بن حنبل،قال:سمعت إبراهيم النيسابوري، قال: سمعت يحي بن معين-بمصر- يقول : ماطمع غلام أمرد بصحبتي قط،ولالأحمد بن حنبل
4-حدثناأبو بكر المروذي،قال: سمعت الأعين،يقول:قدم عليناإنسان من أصحابنا من خُرسان، ومعه غلام ابن أخت له وضيء-أوقال:جميل-،فمضينا إلى أبي عبدالله، فسلّم عليه وحدّثه،فلماقام خلابالرجل،فقال له:من هذاالغلام؟ قال:ابن أختي،قال:أحبُّ إذاجئتني لايكون معك ، والذي أرى لك أن لايمشي معك في الطريق.
5-أخبرنا أبوداود السجستاني،قال: سمعت أبا عبدالله يُسئل عن رجل متهم بغلامه، فأراد بعض الناس أن يرفعه إلى الإمام،فدبرغلامه؟قال:هذا يُحال بينه وبينه إذا كان فاجراً معلناً
6- أخبرني محمد بن الحسين ،أن الفضل حدَّثهم،قال:سمعت أبا عبدالله-وسئل عن اللمم- فقال سمعت سفيان يقول: هو مابين الحدين،حدالدنيا،وحد الآخرة،أماحد الدنيا:مايوجب به الجلد والقطع والرجم وإقامة الحدود،وأماحدالآخرة:فماأوجب الله به النار.
7-أخبرني محمد بن علي،قال:حدثنامهنا،قال: سألت أحمد عن قول من قال:مابين الحدين؟ فقال: هذا قول ابن عباس إلاَّ اللَمَمْ ...[النجم:32]. قال: هومابين الحدين ،حد الدنيا وحد الآخرة. فقلت : من ذكره عن ابن عباس ؟فقال سفيان بن عيينة،عن ابن شبرمة،مرسل عن ابن عباس: في قوله: إلاَّ اللَمَمْ فقال : هومابين الحدين سألت أحمد،عن قول ابن عباس: مابين الحدين،حد الدنيا،وحدالآخرة؟فقال لي:أي شيء هو؟ فقلت :لاأدري؟ثم سألته مرةأخرى: فقال: مكثت زمانا لاأدري ماهو،فكرت، فإذا هو فيمارأيت:حدالدنيا،يقول:الزناالذي تُقام فيه الحدود، وحدالآخرة: فهو العذاب يوم القيامة،فهو مابين ذلك.
8- أخبرني منصور بن الوليد ، أن جعفر بن محمد حدَّثهم، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: سمعت ابن عيينة يقول في قوله: إلاَّ اللَمَمْ ،قال: هومابين حدود الآخرة والدنيا ، يريدأن الله يغفر اللمم. قال أبو عبدالله : حدود الدنيا، هو مثل السرقة، والزنا،وعدَّ أشياء،، وحدود الآخرة: مايجد في الآخرة، فاللمم بينهما.
****** قوله: وَلاَيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّمَاظَهَرَ
9- أخبرني حرب بن إسماعيل،قال: قيل لأحمد:الرجل يكون في السوق،يبيع ويشتري،فتأتيه المرأة تشتري منه، فيرى كفها ونحو ذلك، فكره ذلك ، وقال: كل شيء من المرأة عورة، قيل له : فالوجه؟قال: إذا كانت شابة تُشتهى فإني أكره ذلك،وإن كانت عجوزاً رجوت.
10-أخبرني إبراهيم بن رحمون السنجاري،قال: حدثنا نصر بن عبدالملك السنجاري ،قال: حدثنا يعقوب بن بختان:أن أبا عبدالله سئل:فذكر مثل مسألة حرب سواءً.
11-أخبرني محمد بن علي ، قال: حدثنا مهنا ، قال : سألت أحمد : عن الرجل يأكل مع مطلقته، قال: لا،هورجل أجنبي، لايحل له أن ينظر إليها ، فكيف يأكل معها ، ينظر إلى كفها؟! فلايحل له ذاك.
12- أخبرني منصوربن الوليد،أن جعفر بن محمدحدَّثهم، قال: سمعت أبا عبدالله يُسئل: ينظر إلى الأرملة اليتيمة تكون عنده؟قال: لاينظرنظر شهوة إلى ذي رحم- أوقال: محرم-وغيرها،ولابأس بالنظر إلى الوجه إذا لم يكن من شهوة.
13- وأخبرني منصور بن الوليد-في موضع آخر-أن جعفراًحدَّثهم، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: كل شيء من المرأة محرَّم-أوقال: عورة-.
14-أخبرني محمد بن علي، والحسن بن عبدالوهاب، أن محمدابن حرب حدَّثهم ، قال: قلت لأبي عبدالله: البيع تأتيه المرأة ، فينظر إلى كفها ووجهها ، قال: إن كانت عجوزاً، وإن كانت ممن تحركه يغض طرفه، وقال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.
15-وأخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدَّثهم، قال: سمعت أبا عبدالله يقول:كل شيء من المرأة عورة ، حتى ظفرها.
16-أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي ، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب ، عن إسماعيل بن سعيد، أن أبا عبدالله، قال : الزينة الظاهرة، والثياب، وكل شيء منها عورة- يعنى: المرأة- حتى الظفر.
17-أخبرني محمد بن علي، أن مهنا حدَّثهم، قال: سألت أحمد عن المرأة تغطي خفها؟ قال: نعم،قلت:لم؟قال: لأنه يصف قدمها.
18-أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، قال: حدثنا أبو طالب،أنه سمع أبا عبدالله يقول: ظفر المرأة عورة، وإذا خرجت فلايبين منها لايدها ولاظفرها ولاخفها ،فإن الخف يصف القدم ، وأحب إليَّ أن تجعل أكفهاإلى عند يدها ، حتى إذا خرجت يدها لايبين منها شيء.
19-أخبرناحرب، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر ، قال: حدثنا زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابربن زيد: أنه كان يكره أن تظهر المرأة خفها، ويقول: إنه يصف قدمها.
20-أخبرني عبيدالله بن حنبل، قال: حدثني أبي أنه قال لأبي عبدالله: العبد ينظر إلى شعر مولاته، قال: نعم، ولاتتحين له، ولاتريه ذلك عمد،إلا أن يكون أمر فجأة ، ثم تختمر، ويرى وجهها وعينها.
21-أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قال: حدثنا العباس بن محمد بن موسى الخلال، أن أبا عبدالله ، قال-في نساء السواد المسلمات يبدومنهن شعر أو صدر-قال: لا،إذا كانت مسلمة، المرأة كلها عورة حتى ظفرها.
22-أخبرني حرب بن إسماعيل ، قال: حدثني عيسى بن محمد، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: كل المرأة عورة حتى ظفرها.
23-أخبرنا محمد بن الحسن بن هارون، قال: حدثنا محمد بن الصباح ، قال: حدثنا عبدالله بن رجاء، عن ابن عجلان، عن سمي، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.
قوله: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ 24- أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: قلت لأحمد:المرأة تكشف عن رأسها في بيتها؟ قال: نعم، قلت : وإن كانت في صحن الدار ؟قال: نعم.
25- أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد النسائي حدَّثهم، قال: قلت لأبي عبدالله: المرأة تقعد بين يدي زوجها مكشوفة في ثياب رقاق؟ فلم يربه بأساً، قلت:تخرج في الدار من بيت إلى بيت مكشوفة الرأس ليس في الدار إلا هي وزوجها ؟ فرخص في ذلك.
26- أخبرني محمد بن علي الوراق، أن مهنا الشامي حدَّثهم، قال : سألت أحمد عن المرأة ينبغي لها أن تخفض من صوتها إذا كانت في بيتها، في قراءتها إذا قرأت بالليل، ينبغي لها أن تخفض من صوتها؟ قال: نعم.
~~~~~}}{{~~~~~ قوله : وَلاَيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبعُولَتِهنَّ إلى،،، أوْنِسَائِهِنَّ
27-أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم ، قال: سألت أبا عبدالله .
28- وأخبرني الحسين بن الحسن ، قال: حدثنا محمد بن داود، أن أبا عبد الله سُئل عن الرجل ينظر إلى شعر امرأة أبيه، وامرأة ابنه، وأم امرأته ؟ فقال: هذا في القرآن وَلاَيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لكذا، وكذا.زاد محمد: فرخص أن ينظر إلى شعورهن.قلت له: فينظر إلى ساق امرأة أبيه وصدرها ؟ قال: لا،مايعجبني، ثم قال: أناأكره أن ينظر من أمه وأخته إلى مثل ذلك، وإلى كل شيء لشهوة، قال محمد : منها الشهوة.
**** زاد الأثرم : قلت لأبي عبدالله : فينظر إلى شعر أم امرأته؟ فذكر حديث سعيد بن جبير، قال: فتلا عليَّ الآية، ثم قال: لاأراها فيهن، ثم قال: إسماعيل كان يشوش في هذا، قال مرة: قال: لاأرها فيهن ، وقال مرة: لاأراها فيهم ، قلت له : فابنة امرأته، أينظر إلى شعرها؟ فذهب إلى أنها لاتبدي ذلك إلا لمن في هذه الآية.
29-أخبرني محمد بن أبي هارون ، أن سندي الخواتيمي حدَّثهم، قال : سئل أبو عبدالله.
30- وأخبرني محمد بن عبدالله بن إبراهيم ، أن أباه حدَّثه، قال: حدثني أحمد بن القاسم.
31- وأخبرني زكريا بن الفرج ، عن أحمد بن القاسم: أن أبا عبدالله سُئل عن الرجل ينظر إلى شعر حميته، فقال : أليس يقول سعيد بن جبير، وقرأ الآية: فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنِاح [النور:60]، ثم قال سعيد:لاأراها فيهم. ***** قال: وقد بلغني عن عكرمة أنه سئل عن العم لِمَ لَمْ يُذكر مع من ذُكر من القرابة-الأب والأخ ومن سواه- قال: أرى ذلك من أجل ألا يصفها لابنه من طريق النكاح. قال سندي: لِمَ لَمْ يذكر فيمن يرى الزينة؟قال : يُقال : إنه من قبل ولده، يصفها لولده من طريق النكاح، قال أبو عبدالله : وإنما هو تأويل من عكرمة.
32- أخبرني أحمد بن حمدويه الهمداني ، قال: حدثنا محمد بن أبي عبدالله المصدر : http://forum.merkaz.net/ | |
|
tota
عدد الرسائل : 43 تاريخ التسجيل : 25/04/2008
| موضوع: رد: أحكام النــــساء السبت مايو 24, 2008 8:18 am | |
| | |
|